- اشارة
- اشارة
- الفهرس
- البحث الأول: «الإجزاء»
- اشارة
- مقدمات
- المقدمة الأُولی: موضوع البحث
- المقدمة الثانیة:
- المقدمة الثالثة: هل الإجزاء من المسائل العقلیة أو اللفظیة؟
- المقدمة الرابعة: الفرق بین هذه المسألة و مسألة المرّة و التکرار و مسألة تبعیة القضاء للأداء
- الفصل الأوّل:
- الفصل الثانی:
- اشارة
- المقام الأوّل: مقام الثبوت
- اشارة
- نظریة صاحب الکفایة (قدس سره):
- اشارة
- أمّا الصورة الأُولی
- أمّا الصورة الثانیة
- أمّا الصورة الثالثة
- أمّا الصورة الرابعة
- مناقشات أربع فی هذه النظریة:
- المقام الثانی: مقام الإثبات
- اشارة
- الموضع الأوّل: مقتضی أدلّة الأوامر الاضطراریة
- الموضع الثانی: مقتضی الأصل العملی فی المقام
- الفصل الثالث:
- اشارة
- مقدمة فی ذکر الأقوال:
- المقام الأوّل: الأُصول العملیة
- المقام الثانی: الأمارات
- اشارة
- المبنی الأول: الطریقیة
- المبنی الثانی: المنجزیة و المعذریة
- المبنی الثالث: مسلک جعل الحکم المماثل
- المبنی الرابع: مسلک جعل المؤدّی منزلة الواقع
- المبنی الخامس: مسلک السببیة
- تتمیم: إذا شککنا بین الطریقیة و السببیة
- البحث الثانی: مقدمة الواجب
- اشارة
- المقدمة
- اشارة
- الأمر الأوّل: هذه المسألة من أی قسم من المباحث؟
- الأمر الثانی: ما هو المراد من وجوب المقدّمة؟
- الأمر الثالث: إنّ النزاع لایختص بالوجوب
- الفصل الأوّل: فی ذکر التقسیمات
- اشارة
- الأمر الأوّل: فی تقسیمات المقدّمة
- اشارة
- التقسیم الأوّل: المقدّمة إمّا داخلیة و إمّا خارجیة و الثانیة قسمان
- اشارة
- الموضع الأوّل: هل یصح إطلاق المقدمة علی الأجزاء الداخلیة؟
- الموضع الثانی: هل یوجد المقتضی لاتصافها بالوجوب الغیری بناءً علی صحة إطلاق المقدمة علیها؟
- الموضع الثالث: هل من مانع یمنع عن اتصافها بالوجوب الغیری بناءً علی ثبوت المقتضی؟
- اشارة
- القول الأوّل: عدم المانع
- القول الثانی: وجود المانع
- اشارة
- بیان صاحب الکفایة (قدس سره):
- خاتمة فی ثمرة البحث:
- التقسیم الثانی: مقدّمة الوجوب و مقدّمة الوجود و مقدّمة الصحّة و مقدّمة العلم
- التقسیم الثالث: المقدّمة العقلیة و الشرعیة و العادیّة
- التقسیم الرابع: المتقدّم و المقارن و المتأخّر
- اشارة
- الأمر الأوّل: الإشکال فی الشرط المتأخر
- الأمر الثانی: نظریات الأعلام فی حلّ هذه المشکلة
- الأمر الثانی: فی تقسیم الوجوب إلی المطلق و المشروط
- اشارة
- المقدمة
- الناحیة الأُولی: القیود المأخوذة فی الأدلّة ترجع إلی الهیأة أو المادة؟
- اشارة
- الموضع الأوّل: فی ذکر الأقوال
- الموضع الثانی: فی ذکر الأدلّة
- اشارة
- الوجوه التی استدلّوا بها علی عدم إمکان رجوع الشرط إلی الهیأة:
- الوجه الأوّل:
- الوجه الثانی لعدم إمکان رجوع الشرط إلی الهیأة:
- الوجه الثالث: ما أفاده صاحب الکفایة (قدس سره) فی «إن قلت»
- الناحیة الثانیة: إذا تردّد أمر القید بین الرجوع إلی المادّة أو الهیأة فما مقتضی الأصل؟
- اشارة
- المقام الأوّل: مقتضی الأصل اللفظی
- المقام الثانی: مقتضی الأصل العملی
- الأمر الثالث: فی تقسیمات الواجب
- اشارة
- التقسیم الأوّل: الواجب المعلّق و المنجّز
- اشارة
- الموضع الأوّل: فی ما أُورد علی صاحب الفصول (قدس سره)
- الموضع الثانی: فی إمکان الواجب المعلق ثبوتاً
- الموضع الثالث: ثمرة البحث عن الواجب المعلّق
- اشارة
- المقدّمة:
- المسألة الأُولی: المقدّمات الوجودیة المفوّتة
- اشارة
- المقام الأوّل: مقام الثبوت
- اشارة
- الوجه الأوّل:
- اشارة
- الأُولی: نظریة المحقق التقی وصاحب البدائع والمحقق البروجردی
- الثانیة: نظریة صاحب الفصول (قدس سره)
- الثالثة: نظریة الشیخ الأنصاری (قدس سره)
- الرابعة: نظریة المحقق الخراسانی (قدس سره)
- الخامسة: نظریة المحقق الإصفهانی (قدس سره)
- السادسة: نظریة المحقق النائینی (قدس سره)
- السابعة: نظریة المحقق الخوئی (قدس سره)
- الثامنة: نظریة بعض الأساطین
- الوجه الثانی:
- المقام الثانی: مقام الإثبات
- المسألة الثانیة: وجوب التعلّم
- المسألة الثالثة:
- تنبیه:
- اشارة
- المطلب الأوّل: هل یجب التعلم علی الصبی غیر البالغ؟
- المطلب الثانی: وجوب التعلّم نفسی أو غیری أو تهیؤی أو إرشادی أو طریقی؟
- المطلب الثالث: هل تارک تعلم مسائل الشک و السهو المبتلی بها فاسق؟
- التقسیم الثانی: الواجب النفسی و الغیری
- اشارة
- الموضع الأوّل: تعریف الواجب النفسی و الغیری
- الموضع الثانی: إذا شک فی واجب أنّه نفسی أو غیری فما مقتضی الأصل؟
- اشارة
- المقام الأوّل: مقتضی الأصل اللفظی
- المقام الثانی: مقتضی الأصل العملی
- التنبیه الأوّل:فی ترتّب الثواب و العقاب علی الواجب النفسی و الغیری
- التنبیه الثانی: منشأ عبادیة الطهارات الثلاث
- التقسیم الثالث: الواجب الأصلی و التبعی
- الفصل الثانی: فی تحقیق المسألة
- اشارة
- الأمر الأوّل: فی ذکر الأقوال و مناقشتها
- اشارة
- أما الأقوال فهی خمسة:
- و أما مناقشة الأقوال:
- إیرادان من المحقق الخوئی (قدس سره) علی القول الأوّل:
- إشکال صاحب الکفایة و المحقق النائینی (قدس سرهما) علی القول الثانی
- مناقشات أربع فی القول الثالث:
- اشارة
- المناقشة الأُولی:
- المناقشة الثانیة:
- المناقشة الثالثة:
- المناقشة الرابعة:
- أدلّة سبعة علی القول بوجوب المقدّمة الموصلة:
- مناقشة القول الرابع:
- تقریر المحقق الخوئی (قدس سره) للقول الخامس:
- الأمر الثانی: مقتضی الأدلة اللفظیة و العقلیة فی مسألة وجوب المقدمة
- الأمر الثالث: مقتضی الأصل العملی
- تذنیب: فی ثمرة البحث عن مقدّمة الواجب
- خاتمة فی مقدمة المستحب و الحرام و المکروه
- الفهارس
عیون الانظار المجلد 4
اشارة
سرشناسه : بهبهانی، محمدعلی، 1352 -
عنوان و نام پدیدآور : عیون الانظار [کتاب]/ محمدعلی بهبهانی.
مشخصات نشر : قم: محمدعلی بهبهانی، 1437ق.= 2016م.= 1395 .
مشخصات ظاهری : 10ج.
شابک : دوره:978-600-04-3019-1 ؛ ج.1 978-600-04-3017-7: ؛ ج.2 978-600-04-3018-4: ؛ ج.3 978-600-04-5819-5 : ؛ ج.4 978-600-04-6758-6 : ؛ ج.5 978-600-04-6759-3 :
یادداشت : عربی.
یادداشت : عنوان روی جلد: عیون الانظار فی علم الاصول.
یادداشت : نمایه .
مندرجات : ج.1. مبادی علم الاصول.- ج.2. مباحث الالفاظ الاول.- ج.3. مباحث الالفاظ الثانی.- ج.4. مباحث العقلیه.
عنوان روی جلد : عیون الانظار فی علم الاصول.
موضوع : اصول فقه شیعه
موضوع : * Islamic law, Shiites -- Interpretation and construction
رده بندی کنگره : BP159/8/ب857ع9 1395
رده بندی دیویی : 297/312
شماره کتابشناسی ملی : 3846970
عیون الأنظار / الجزء الأول
- المؤلف: محمد علی البهبهانی
- شابک الجزء الأول: 7-3017-04-600-978
- شابک الدورة: 1-3019-04-600-978
- الطبعة الأولی
- سنة النشر: 1436ه- ق – 1394 ه- ش
- السعر: 30000
- عدد النسخ: 1000
ص: 1
اشارة
بسم الله الرحمن الرحیم